كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٠ - المناقشة في دلالة هذه الروايات
و لكن لم اجده (١) فيه
و قواه (٢) المحقق الاردبيلي على ما حكي عنه
و يظهر من التذكرة عدم ثبوت الاجماع (٣) عنده، حيث قال:
و هل يصح بيع المميز و شراؤه؟ الوجه عندي (٤) أنه لا يصح
و اختار في السرائر صحة بيع الصبي في مقام اختبار (٥) رشده
و ذكر المحقق الثاني أنه لا يبعد بناء المسألة (٦) على أن أفعال الصبي و أقواله شرعية أم لا، ثم حكم بأنها غير شرعية، و أن الأصح بطلان العقد
و عن المختلف أنه حكي في باب المزارعة عن القاضي كلاما يدل على صحة بيع الصبي
و بالجملة فالمسألة (٧) لا تخلو عن اشكال، و إن أطنب بعض المعاصرين في توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه
(١) اى لم اجد هذا الحكم في شرح القواعد
(٢) اى وقوع العقد من الصبي باذن الولي كأنه صدر من الولي
(٣) اى الاجماع على عدم نفوذ تصرفات الصبي
(٤) فكلمة عندي قرينة على عدم ثبوت الاجماع عنده اذ لو كان غير ثابت عند الآخرين لكان يقول: عندنا
(٥) الظاهر أن مقصوده من الاختبار و الامتحان هي الآية الشريفة في قوله تعالى: وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ: الآية
(٦) اى مسألة عدم نفوذ تصرفات الصبي
(٧) اي مسألة عدم نفوذ تصرفات الصبي