كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٢ - الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد
و ما (١) اجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة، بناء على ما سيجيء (٢) من الاتفاق على ذلك، و إن وجد مثله، أو كان مثله في ذمة الضامن.
و ما (٣) شك في كونه قيميا، أو مثليا يلحق بالمثلي، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع و التالف، و مع الاختلاف ألحق بالقيمي. فتأمل (٤)
[الخامس: ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد.]
(الخامس) (٥): ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد. انتهى.
أقول: كثرة الثمن ان كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه فالظاهر أنه لا اشكال في وجوب الشراء (٦)، و لا خلاف كما صرح به (٧) في الخلاف، حيث قال: اذا غصب ماله
(١) عرفت معنى هذا عند قولنا في ص ٢٣١: أو قام الإجماع على قيمية شيء.
(٢) اى في الامر السابع من الامور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد
(٣) عرفت معنى هذا عند قولنا في ص ٢٣٠: و خلاصته أن العموم المذكور و إن خصص.
(٤) لعل وجه التأمل: أنه لا وجه للقول بوجوب دفع القيمة في موارد اختلاف قيمتي المدفوع و التالف.
بل الواجب و اللازم هو وجوب دفع المثل حينئذ كما عرفت عند قولنا مشروحا في ص ٢٣٠: لكنه قرر في علم الاصول أن العام المخصص.
(٥) اى من الامور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد.
(٦) اى شراء المثل و إن كانت قيمته أضعاف قيمة التالف.
(٧) اي بوجوب شراء المثل و إن ترقت قيمته.