كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٢ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
مع أن (١) ما ذكره لا يجري في مثل قوله: بعتك إن شئت، أو إن قبلت فقال: (٢) قبلت، فإنه لا يلزم هنا تخلف اثر العقد عنه، مع (٣) أن هذا لا يجري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال (٤)، فإن (٥) العقد حينئذ
(١) هذا إشكال ثالث من الشيخ على ما افاده صاحب الجواهر:
من سببية العقد لترتب المسبب عليه.
(٢) اى المشتري قال بعد التعليق من جانب البائع: قبلت فهنا علق العقد على الشرط و هو قبول المشتري و مشيته، لكن مع ذلك قد ترتب المسبب على السبب فلم يلزم التخلف.
(٣) هذا إشكال رابع على ما افاده صاحب الجواهر: من سببية العقد لترتب المسبب عليه فلا يجوز التعليق عليه.
(٤) كقول البائع: بعتك الدار إن كان اليوم يوم الخميس مع أن اليوم يوم الخميس، لكن البائع لا يدري بذلك شاك فيه.
فهنا علق العقد على الشرط و لكن لم يتخلف ترتب المسبب عليه فإن البيع قد حصل، لتحقق شرطه في الواقع و نفس الامر.
(٥) تعليل لعدم جريان ما افاده صاحب الجواهر: من أن التعليق مخالف لترتب المسبب على السبب: في الشرط المشكوك المتحقق في الحال
و خلاصته أن التعليق على مثل هذا الشرط يكون مراعى اى منتظرا على انكشاف الشرط: بمعنى أن الشرط المشكوك المتحقق في الحال: و هو كون اليوم يوم الخميس متحقق ثبوتا و واقعا، لكنه مشكوك عند البائع أو عنده و عند المشتري اثباتا، فعند انكشافه ينكشف تحقق المسبب و هو الاثر من حين العقد و يترتب عليه، فلا يلزم ما افاده: من أن التعليق مخالف لترتب الاثر.