كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٧ - هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل
و قال الثاني (١): إن هذا (٢) لا يخلو عن إشكال: من حيث اجتماع العوض و المعوض (٣) على ملك المالك من دون دليل واضح.
و لو (٤) قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا، و توقف تملك المغصوب منه للبدل على الياس من العين و إن جاز له التصرف كان وجها في المسألة (٥). انتهى (٦)
و استحسنه (٧) في محكي الكفاية
اقول (٨): الذي ينبغي أن يقال هنا: إن معنى ضمان العين ذهابها
(١) اى الشهيد الثاني
(٢) و هو عدم انتقال العين الى الضامن، و أنها غرامة
(٣) و هما: القيمة التي بدل عن العين، و العين المتعذر الوصول إليها
(٤) هذا من متممات كلام الشهيد الثاني، اى لو قيل بحصول ملك العين للضامن، و ملك القيمة للمالك متزلزلا: بمعنى أن ملكية كل واحد من العين و القيمة تحصل لكل منهما بتلف احدى العينين، أو بالتمكن من رد العين فتزول الملكية حينئذ
(٥) اى في مسألة تعذر الوصول الى العين
(٦) اى ما افاده الشهيد الثاني في هذا المقام
(٧) اى استحسن صاحب الكفاية القول بتملك كل واحد من الضامن العين، و المالك البدل على نحو التزلزل، و توقف تملك المالك البدل على اليأس من الحصول على العين
(٨) هذا كلام شيخنا الانصاري اى الشيء الذي ينبغي أن يقال في مسألة تعذر الوصول على العين