كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٣ - ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد
اللهم إلا أن يحقق اجماع على خلافه (١) و لو من جهة أن ظاهر كلمات هؤلاء (٢) اطلاق القول بضمان المثل (٣) فيكون الفصل بين التيسر (٤)، و عدمه (٥) قولا ثالثا (٦) في المسألة (٧)
[ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد]
ثم إنهم اختلفوا في تعين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد
فالمحكي في غاية المراد عن الشيخين و اتباعهما تعين قيمة يوم التلف و عن الدروس و الروضة نسبته الى الأكثر
و الوجه فيه (٨) على ما نبه عليه جماعة منهم العلامة في التحرير:
أن الانتقال الى البدل (٩) إنما هو يوم التلف، اذ الواجب قبله هو رد العين
الموجودة في العين، و هذه الخصوصيات مقصودة و مطلوبة عند اهلها
(١) بأن يقوم الاجماع على أن ضمان القيمي بالقيمة و إن تيسر المثل.
(٢) و هو الشيخ و الاسكافي و المحقق
(٣) حيث إن هؤلاء الأعلام اطلقوا القول بضمان المثل في تلف العين و لم يقيدوه بالتيسر و عدمه.
(٤) بأن يقال بوجوب المثل في القيمي عند تيسر المثل
(٥) بأن يقال بعدم وجوب المثل في القيمي عند تعذر المثل
(٦) القول الاول هو وجوب دفع المثل عن القيمي مطلقا، سواء تعذر المثل أم تيسر
و القول الثاني عدم وجوب دفع المثل عن القيمي مطلقا، سواء تيسر المثل أم تعذر.
(٧) و هي مسألة المقبوض بالعقد الفاسد اذا كان المقبوض قيميا
(٨) في تعين قيمة يوم التلف.
(٩) الذي هو المثل، فإن انتقال العين الى المثل عند تلف العين فالواجب على الضامن هو دفع قيمة يوم التلف