كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤ - دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية
أو الزوجية (١) أو المتعة (٢) فلا بد من اشتمال عقدها (٣) على هذه العناوين، فلا يجوز (٤) بلفظ الهبة، أو البيع أو الاجارة، أو نحو ذلك (٥)
و هكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الأخر كالبيع و الاجارة و نحوهما (٦)
فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العناوين (٧)
(١) كلفظ زوجت
(٢) كلفظ متعت
(٣) اى عقد المرأة لا بد أن يكون مشتملا على احد هذه الألفاظ حتى تتحقق العلقة الزوجية؛ و يجوز للرجل التمتع بها بجميع معاني التمتع
(٤) اى عقد المرأة بأحد هذه الألفاظ: بأن تقول المرأة: و هبتك نفسي، أو بعتك نفسي، أو آجرتك نفسي
(٥) كلفظ سلطتك في قول المرأة: سلطتك على بضعي.
(٦) كالقرض و الهبة، و الصلح و المزارعة و المساقاة، و العارية فلا يجوز استعمال لفظ الاجارة في البيع، أو بالعكس.
و كذا لا يجوز استعمال لفظ القرض في البيع، أو بالعكس
و كذا لا يجوز استعمال لفظ المزارعة في الهبة، أو بالعكس.
و هكذا بقية العقود، فإنه لا يجوز استعمال اي لفظ من العقود أو الايقاعات الصادرة من الشارع في غير ما صدر عنه.
(٧) و هو عنوان الزوجية، و عنوان البيع، و عنوان الاجارة، و عنوان الهبة، و عنوان القرض، و عنوان العارية، و عنوان المزارعة، و عنوان المساقاة، و عنوان المضاربة، و عنوان المصالحة.
فاختيار لفظ خاص لمعنى خاص إنما هو لاجل اشتماله على ذاك المعنى