كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٥ - منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل
عدم الضمان.
فالقاعدة المذكورة (١) غير مخصصة بالعين المستاجرة، و لا متخصصة.
[ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد.]
ثم إنه يشكل اطراد القاعدة (٢) في موارد.
[منها: الصيد الذي استعاره المحرم من المحل]
(منها): (٣) الصيد الذي استعاره المحرم من المحل، بناء على فساد العارية (٤)، فإنهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة، مع أن صحيح العارية لا يضمن به، و لذا (٥) ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديري الصحة و الفساد (٦) إلا أن يقال: إن وجه ضمانه بعد البناء على أنه يجب على المحرم ارساله، و اداء قيمته: أن المستقر عليه قهرا (٧) بعد العارية هي القيمة، لا العين فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب
- و يمكن أن يراد من المعارضة في قوله: و هي معارضة حكومة قاعدة على اليد على أصالة البراءة.
(١) و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده لا تكون مخصصة بالعين المستأجرة بالإجارة الفاسدة: و كذلك لا تكون متخصصة اى ليس لها خروج موضوعي.
(٢) و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
(٣) اى من تلك الموارد التي لا تأتي القاعدة المذكورة فيها.
(٤) اى في حالة العارية.
(٥) اى و لأجل أن صحيح العارية لا يضمن ناقش الشهيد الثاني في ضمان عارية المحرم التي هي فاسدة بالقيمة.
(٦) القيدان راجعان الى عارية المحرم اى عارية المحرم، سواء أ كانت صحيحة أم باطلة.
(٧) اى رغما على انفه جاء على المحرم هذا الضمان بعد ارساله الصيد