كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٢ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
و ما (١) كان منها مشكوك الحصول و ليست صحة العقد معلقة عليه في الواقع كقدوم الحاج فهو المتيقن من معقد اتفاقهم (٢)
و ما (٣) كانت صحة العقد معلقة عليه كالأمثلة المتقدمة فظاهر اطلاق كلامهم يشمله، إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة إن كان لي فقد بعته قولا من بعض الناس بالصحة، و أن الشرط (٤)، لا يضره (٥)
- جواز التعليق فيه على الشرط المعلوم الحصول في المستقبل عند السنة و الشيعة
و خلاصته: أن تنظير الشيخ الوقف بالعتق مختص بالامامية، حيث إنهم يقولون بعدم جواز تعليق العتق على الشرط المعلوم الحصول في المستقبل دون علماء اخواننا السنة.
(١) هذا هو القسم الثالث من أقسام التعليق حسب تقسيم الشيخ (قدس سره)، و له نوعان ذكرهما الشيخ في المتن و نحن نشير إليهما تحت رقمهما الخاص.
(٢) اى في عدم جواز التعليق على مثل هذه الشروط و إن كانت صحة العقد غير متوقفة على مثل هذا الشرط، و لكن مع ذلك كله فقد اتفقت الامامية على بطلان التعليق في مثل هذا القسم، و هذا هو النوع الاول من القسم الثالث كقولك: بعتك اذا قدم الحاج، فإن قدوم الحاج مشكوك الحصول، اذ يحتمل عدم مجيئه، و على فرض المجيء لم يعلم بالضبط مقدمه فيكون مجهولا، لكن صحة العقد غير متوقفة عليه.
(٣) هذا هو النوع الثاني من القسم الثالث
و خلاصته: أن الشيء المعلق على الشرط المجهول الحصول لو كانت صحة العقد متوقفة عليه لدخل في اتفاق الفقهاء على بطلانه.
(٤) و هو الشرط المشكوك الحصول
(٥) اى هذا الشرط لا يضر في العقد