كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٤ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
و إن حكاه (١) عن بعض الناس، إلا أن الظاهر ارتضاؤه له.
و حاصله (٢) أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم (٣) العقد المترتبة عليه.
كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع (٤) فتعليقه ببعض مقدماته كالالتزام ببعض غاياته (٥) فكما لا يضر الالتزام بما يقتضي العقد الزامه، كذلك التعليق بما كان الاطلاق معلقا عليه، و مقيدا به (٦)
و هذا (٧) الوجه و إن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد
(١) اى و إن حكى هذا الاستدلال شيخ الطائفة عن بعض الناس لكن الظاهر من حكايته عنه أنه راض بذلك.
(٢) هذا كلام شيخنا الانصارى اى و حاصل استدلال بعض الناس و قد عرفت الحاصل في الهامش ١ ص ١١٣ عند قولنا: و خلاصة استدلال هذا البعض.
(٣) كتسليم الثمن؛ أو المثمن.
(٤) كملكية الثمن، أو المثمن، أو اهلية البائع، أو المشتري.
(٥) و هو تسليم الثمن و المثمن كما عرفت.
(٦) كما في قولك: إن كان لي فقد بعته، فالتعليق على مثل هذا الشرط غير مضر بالعقد.
(٧) هذا كلام شيخنا الانصاري يريد أن يورد على استدلال بعض الناس الناس الذي ذكره شيخ الطائفة و الذي ارتضاه هو و نقله عنه شيخنا الانصاري هنا بقوله في ص ١١٢: إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة إن كان لي فقد بعته.
و خلاصة الرد: أن التعليق في مثل الشرط المشكوك الحصول بقوله:-