كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٤ - الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف
و ربما يورد عليه (١) أن يوم التلف يوم الانتقال (٢) الى القيمة
أما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا
و يدفع (٣) بأن معنى ضمان العين عند قبضه كونه في عهدته.
و معنى ذلك (٤) وجوب تداركه ببدله عند التلف حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف، و تداركه ببدله (٥) على هذا النحو (٦) بالتزام مال معادل له (٧) قائم مقامه
[الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف]
و مما ذكرنا (٨) ظهر أن الاصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف (٩)، فإن خرج المغصوب من ذلك (١٠) مثلا فبدليل خارج (١١)
(١) اى على القول بتعين قيمة يوم التلف
(٢) اى انتقال العين
(٣) اي هذا الايراد
(٤) اي و معنى كونه في عهدته
(٥) و هي القيمة
(٦) و هو حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف
(٧) اي للمثل بأن يقوم هذا المال مقام المثل، و ينوب عنه عند تعذره
(٨) اي في معنى الضمان: من أن ضمان المثلي المتعذر قيمته يوم الدفع، و أنه المعيار و الاعتبار.
(٩) لا يوم الدفع و الإقباض
(١٠) اى من ضمان قيمة يوم التلف
(١١) و هو أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال
فالحاصل أن الاصل الاولي، و القاعدة المسلمة في الضمان هو ضمان يوم التلف، لا يوم الدفع و الإقباض.-