كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٣ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
لا المعتدى (١) به
و فيه نظر (٢)
نعم الانصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليها (٣) بالقول المشهور (٤)، لأن مقتضاهما (٥) وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة و المالية
و هذا (٦) يقتضي اعتبار المثل حتى في القيميات، سواء وجد المثل فيها أم لا
أما مع وجود المثل فيها كما لو اتلف ذراعا من كرباس طوله عشرون
(١) و هو المثل في المثليات، و القيمة في القيميات.
(٢) وجه النظر: أن الآية ظاهرة في مقدار الاعتداء و المعتدى به كليهما، و ليس لها اختصاص في مقدار الاعتداء فقط
(٣) اي على الآية،
و المراد من الدليل السابق هو قوله في ص ٢٢٠: و لكن يمكن أن يقال:
إن القاعدة المستفادة
أو الدليل العرفي المشار إليه في قوله في ص ٢٢٢: فلو لا الاعتماد على ما هو المتعارف
و الاول أوفق، لتصريحه به
(٤) و هو وجوب المثل في المثليات، و القيمي في القيميات.
المقصود من هذا نفي دلالة الآية الكريمة، و الدليل السابق على القول المشهور الذي عرفته آنفا.
و لو لا هذا النفي لأمكن القول بخروج القيميات عن حكم الآية بضمان المماثل ابتداء: بأن يعطى المثل حتى في القيميات.
(٥) اى الآية الكريمة، و الدليل السابق
(٦) و هو وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة و المالية