كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٤ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
و نحوه (١)، و كون (٢) المشتري ممن يصح تملكه شرعا: كأن لا يكون عبدا و ممن (٣) يجوز العقد معه: بأن يكون بالغا.
و إما أن لا يكون كذلك (٤).
(١) كالتحبيس في مدة مائة عام مثلا، فإن المحبوس في ظرف المدة المذكورة لا يجوز بيعه و لا هبته و لا رهنه.
(٢) بالجر عطفا على مجرور (الكاف الجارة) في قوله: ككون الشيء.
هذا هو الفرد الثالث للشرط الذي كان بمنزلة كلي له أفراد أربعة اى كون الشيء مصححا للعقد عبارة عن كون المشتري ممن يصح تملكه شرعا: بأن لا يكون عبدا.
(٣) هذا هو الفرد الرابع للشرط الذي كان بمنزلة كلي له أفراد أربعة اى كون الشيء مصححا للعقد عبارة عن كون المشتري ممن يصحح معه العقد ككونه بالغا عاقلا مختارا.
(٤) اي لا يكون الشرط مما يصحح العقد
هذا هو الامر الثاني من الامرين الذين يكونان للشرط الذي يعلق عليه العقد
و هذا الامر بمنزلة كلي له الافراد الاربعة المذكورة، لكن ضدها لأن الشرط الذي لا يكون مصححا للعقد إما لاجل عدم قابلية الشيء للتملك شرعا ككونه خمرا، أو خنزيرا، أو كلبا فهذا ضد الفرد الاول الّذي كان قابلا للتملك.
و إما لاجل عدم صحة اخراجه من الملك ككونه أم ولد، أو موقوفا أو محبوسا، فهذا ضد الفرد الثاني الذي كان قابلا للإخراج.
و إما لاجل أن المشتري ليس قابلا للتملك ككونه عبدا، فهذا ضد-