كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٢ - الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان
قال (١): نعم قيمة بغل يوم خالفته
قلت (٢): فإن اصاب البغل كسر، أو دبر (٣)، أو عقر (٤)
فقال (٥): عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده (٦) عليه
قلت (٧): فمن يعرف ذلك (٨)
قال (٩): انت و هو: إما يحلف هو على القيمة (١٠) فيلزمك
(١) اي (الامام الصادق) (عليه السلام) قال: نعم كان يلزمك قيمة بغل من اليوم الذي خالفت مدة اجارتك و هي من قصر بني هبيرة، اذ كانت الاجارة المتفق عليها من الكوفة الى القصر المعهود فما زاد عنها و هي المسافة من القصر الى بغداد، و من بغداد الى الكوفة كانت باطلة لأنها لم تقع باذن و اجازة من صاحب البغل فتكون مغصوبة فيجب على الغاصب دفع اجرة المثل.
(٢) اي (للامام الصادق) (عليه السلام)
(٣) بفتح الدال و الباء و الراء قرحة توجد في الدابة
(٤) بفتح العين و القاف و الراء بمعنى جرح
(٥) اي (الامام الصادق) (عليه السلام) قال للمستأجر
(٦) اي يوم ترد البغل على صاحبه فإن كان فيه احد المذكورات:
من الكسر و الدبر و العقر عليك ما بين القيمة الصحيحة و المعيبة.
فإن كانت قيمة البغل صحيحا خمسين دينارا، و معيبا اربعين دينارا فيلزمك أن تدفع إليه التفاوت ما بين القيمتين المعبر عنه بالارش
(٧) اي قال المستأجر (للامام الصادق) (عليه السلام)
(٨) اى قيمة ما بين الصحيحة و الفاسدة
(٩) اي (الامام الصادق) (عليه السلام) للمستأجر
(١٠) اي يحلف صاحب البغل على القيمة الصحيحة، أو المعيبة