كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٩ - المناقشة في دلالة هذه الروايات
في حق البالغين فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم الى وقت البلوغ
و بالجملة فالتمسك بالرواية (١) ينافي ما اشتهر بينهم (٢) من شرعية عبادة الصبي، و ما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين.
فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الاجماع المحكي (٣) المعتضد بالشهرة العظيمة، و إلا (٤) فالمسألة محل إشكال، و لذا (٥) تردد المحقق في الشرائع في اجازة المميز باذن الولي بعد ما جزم بالصحة في العارية، و استشكل فيها (٦) في القواعد و التحرير
و قال في القواعد: و في صحة بيع المميز باذن الولي نظر، بل عن الفخر في شرحه أن الأقوى الصحة، مستدلا بأن العقد اذا وقع باذن الولي كان كما لو صدر عنه (٧)
(١) اي التمسك بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم على عدم نفوذ تصرفات الصبي
(٢) اى بين الفقهاء
(٣) اى عن صاحب الغنية بنقل الشيخ عنه في ص ٣٣٣ بقوله: بل عن الغنية الاجماع عليه
(٤) اى و لو لا وجود الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة لكان الحكم بعدم نفوذ تصرفات الصبي محل إشكال
(٥) اي و لاجل وجود الإشكال
(٦) اى في اجازة الصبى
(٧) اى عن الولي