كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٢ - تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف
نعم (١) لو كان زمان التعذر قصيرا جدا بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة و التدارك على اداء القيمة أشكل الحكم (٢)
ثم الظاهر (٣) عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف، بل لو كان ممكنا بحيث يجب عليه السعي في مقدماته لم تسقط القيمة زمان (٤) السعي
لكن ظاهر كلمات بعضهم التعبير بالتعذر (٥) و هو الأوفق بأصالة
(١) استدراك عما أفاده: من أن القول الاخير و هو الانتظار الى مدة و لو كانت قصيرة حتى يتمكن الوصول الى العين هو المطابق للفتوى
(٢) و هو الانتظار
وجه الاشكال: أنه من طرف تسلط الناس على أموالهم فاللازم مطالبة المالك الضامن بالقيمة حين التعذر من الوصول الى العين المقتضي هذا التعذر للانتقال الى القيمة
و من أن الحصول على العين امر ممكن فلا تنتقل العين الى القيمة بمجرد التعذر على الوصول إليها، و لا سيما المدة وجيزة جدا فلا يجبر الضامن بدفع القيمة، بل على المالك الانتظار حتى يتمكن الضامن على الحصول عليها
(٣) اي من حديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه، و من اطلاق فتاوى الفقهاء في هذا المقام
(٤) اى يجوز دفع القيمة الى المالك في خلال مدة السعي للوصول الى العين المتعذر الوصول إليها
(٥) اي التعبير بالتعذر أوفق بأصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه الضامن من برد العين
وجه الأوفقية: أن مقتضى هذه الأصالة و مفهومها عدم تسلط المالك على مطالبة القيمة إلا في زمان تعذر العين، و يبقى التسلط على القيمة في زمان السعي تحت الاصل المذكور فلا يجوز المطالبة