كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦١ - ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد و الدليل عليه
بدلا عن المثل حتى يترتب عليه (١) وجوب قيمة يوم دفعها كما ذكروا ذلك (٢) احتمالا في مسألة تعين القيمة، متفرعا (٣) على هذا القول
فترده (٤) اطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة
(منها) (٥): صحيحة أبي ولاد الآتية
- مطلقا حتى و إن تعذر المثل، ثم عند تعذر المثل تدفع القيمة، بناء على أنها بدل عن المثل عندهم.
(١) اى على كون القيمة بدلا عن المثل؛ لا عن العين يترتب وجوب القيمة عند دفعها الى المالك، و اقباضها له، لا يوم الغصب أو يوم التلف.
(٢) و هو وجوب دفع قيمة يوم التلف فيما تعين القيمة و هو القيمي
(٣) اى حال كون هذا الاحتمال متفرعا على القول بتعين القيمة في القيميات.
(٤) هذا رد من الشيخ على ما افاده الشيخ و الاسكافي و المحقق:
من أن ضمان القيمي بالمثل.
و خلاصته: أن الاطلاقات الواردة في الأخبار في أن ضمان القيمي بالقيمة كثيرة فاخذ الشيخ في عدها و نحن نذكرها تحت رقمها الخاص
(٥) اى من بعض تلك الاطلاقات.
هذا احد الاطلاقات الواردة في المقام، و قد مضت الاشارة الى هذه الصحيحة في الهامش ٣ ص ٢٥٩
فالشاهد في قوله (عليه السلام): نعم قيمة بغل يوم خالفته، حيث حكم بضمان البغل بالقيمة، لكونه من القيميات.