كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٢ - ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد و الدليل عليه
(و منها) (١): رواية العبد
(و منها) (٢): ما دل على أنه اذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمته بحساب ذلك، فلو لا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرد ضمان التالف
(و منها) (٣): غير ذلك من الأخبار الكثيرة
و إن ارادوا (٤) أنه مع تيسر المثل يجب المثل لم يكن بعيدا نظرا الى ظاهر آية الاعتداء، و نفي الضرر، لأن خصوصيات الحقائق قد تقصد (٥)
(١) اى و من بعض تلك المطلقات الواردة في المقام.
هذه ثانية الاطلاقات الواردة في المقام، و قد مضت الاشارة إليها في الهامش ١. ص ٢٥٨
فالشاهد في قوله (عليه السلام): من اعتق شقصا من عبد قوم عليه حيث حكم بضمان العبد بالقيمة، لكونه من القيميات.
(٢) اى و من بعض تلك الاطلاقات الواردة في المقام.
هذه ثالثة الاطلاقات
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٧ من ص ٣٤٧- ٣٧٣
(٣) اى و من بعض تلك الاطلاقات الواردة في المقام.
هذه رابعة الاطلاقات، و قد مضت الاشارة الى كثير منها في الهامش ٨ ص ٢٥٨
(٤) اى الاسكافي و الشيخ و المحقق.
هذا هو الشق الثاني من نقاش الشيخ مع المذكورين.
اذ شقه الاول قوله: إن ارادوا ذلك مطلقا حتى مع تعذر المثل
(٥) فإن المثل أقرب الى التالف، لكونه مشتملا على تلك الخصوصيات-