كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣١ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
الدفع، أو مكانه عن قيمة التالف، بناء (١) على تحقق الاجماع على اهمال هذا التفاوت.
مضافا (٢) الى الخبر الوارد في أن الثابت في ذمة من اقترض دراهم و اسقطها السلطان، و روّج غيرها هي الدراهم الاولى (٣)
- بل و لو سقطت قيمته بالكلية عن قيمة التالف.
كما اشار الى هذا السقوط الخبر الآتي
أو قام اجماع على قيمية شيء وجب دفع القيمة عن التالف.
فحينئذ تخصص الآية، و الدليل السابق فترفع اليد عن عمومهما كما عرفت ذلك عند قولنا في الهامش ٤. ص ٢٢٩: لكن العموم المذكور خصص بالاجماع.
(١) تعليل لوجوب دفع المثل و إن نقصت قيمته عن التالف في زمان الدفع، أو مكانه.
(٢) اي و لنا بالإضافة الى الاجماع المذكور على وجوب دفع المثل عن التالف و إن نقصت، أو سقطت قيمة المثل عن قيمة التالف يوم الدفع أو مكان الدفع: الخبر الوارد
(٣) أليك نص الحديث الثاني
عن يونس قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه كان لي على رجل دراهم، و أن السلطان اسقط تلك الدراهم و جاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم، و لهم اليوم وضيعة فأي شيء لي عليه الأولى التي اسقطها السلطان، أو الدراهم التي اجازها السلطان؟
فكتب (عليه السلام): الدراهم الاولى
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٤٨٨. الباب ٢٠. الحديث ٢