كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
كما صرح به (١) المحقق في باب الطلاق.
و ذكر المحقق و الشهيد الثانيان في الجامع و المسالك في مسألة إن كان لي فقد بعته: أن التعليق إنا ينافي الإنشاء في العقود و الايقاعات، حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول (٢)
لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم (٣) أن الجزم ينافي التعليق، لأنه (٤) بعرضة عدم الحصول و لو (٥) قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف، لأن الاعتبار بجنس الشرط (٦)، دون أنواعه (٧) فاعتبر (٨)
(١) اى بعدم جواز التعليق في العقد على امر مجهول الحصول
(٢) فمفهومه: أن العقد لو علق على امر محقق الحصول جاز
(٣) و هو كلام الشهيد الذي نقله عنه الشيخ بقوله في ص ٩٩: لأن الانتقال بحكم الرضا، و لا رضا إلا مع الجزم.
(٤) اى التعليق في معرض عدم الحصول و إن فرض العلم بتحققه في الاستقبال كقولك؛ بعتك داري بالف دينار إن كان يموت زيد في المستقبل فإن موت زيد في المستقبل من الامور المتحققة و الواقعية، لكن مع ذلك لا يصح التعليق.
(٥) كلمة لو هنا وصلية و قد عرفت معناها عند قولنا: و إن فرض العلم.
(٦) خلاصة هذا الكلام: أن الملاك في عدم جواز التعليق على الشيء جنس الشرط و شخصه، لا أفراده حتى يقال: إن التعليق على الوصف المعلوم الحصول و إن كان في الاستقبال جائز، لعدم كونه في عرضة عدم الحصول.
(٧) عرفت معناه عند قولنا: لا أفراده.
(٨) اى الشهيد الاول اعتبر في عدم جواز التعليق معنى عاما: و هو-