كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠ - في خصوص ألفاظ عقد البيع
النادر، مع (١) أن الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب.
ثم لو قلنا: (٢) إن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية فالقدر المخرج (٣) صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ.
و الظاهر أيضا كفاية الكتابة (٤) مع العجز عن الاشارة، لفحوى (٥)
(١) اى مع أن ظاهر اكثر الفقهاء عدم خلافهم في عدم وجوب التوكيل على الأخرس و إن كان قادرا على التوكيل.
يريد الشيخ أن يؤيد ما ادعاه: من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس و إن كان قادرا على التوكيل: بظهور كلمات اكثر العلماء في عدم وجوب التوكيل على الأخرس و إن كان قادرا على التوكيل لمن راجع كلماتهم في المقام.
(٢) خلاصة هذا الكلام: أن العمومات الواردة لو شملت المعاملات بأجمعها، و قلنا: إن مقتضى هذا العموم لزوم المعاطاة التي هي من المعاملات بناء على افادة المعاطاة اللزوم، و غيرها: من أفراد المعاملات الفعلية التي منها الاشارة فاللازم حينئذ الحكم بكفاية الاشارة و لو مع القدرة على التوكيل، اذ المسلم و المتيقن خروج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ: عن كفاية الاشارة.
و أما مع العجز عن مباشرة اللفظ و لو مع القدرة على التوكيل فلا مانع من شمول تلك العمومات، لكفاية الاشارة
(٣) بصيغة المفعول.
(٤) اى في الأخرس في البيع.
(٥) اى لمفهوم الأولوية، فإنه اذا جاز طلاق الأخرس بالكتابة مع العجز عن الاشارة فبطريق أولى يجوز بيعه، لأن الطلاق مما اكد عليه الشرع تأكيدا بالغا