كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٤ - مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
في الخلاف في هذه المسألة (١) إلا أن البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه فيؤخذ به (٢) فراجع.
خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح (٣)، و إن وافق الخلاف في البيع (٤) إلا أنه عدل عنه (٥) في باب النكاح.
بل ظاهر كلامه (٦) عدم الخلاف في صحته (٧) بين الامامية، حيث إنه بعد ما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح: بأن يقول الرجل زوجني فلانة جائز بلا خلاف.
قال: أما البيع فإنه اذا قال: بعنيها فقال: بعتكها صح عندنا و عند قوم من المخالفين.
(١) اى مسألة تقديم الايجاب على القبول.
(٢) اى بهذا الاتفاق في تقديم الايجاب على القبول حين التعامل فيكون صحيحا بالاتفاق.
فهذا الاتفاق يدل على صحة البيع اذا تقدم الايجاب على القبول و ليس اجماعا على وجوب تقديم الايجاب على القبول.
(٣) حيث قال: بجواز تقديم الايجاب على القبول.
(٤) حيث قال هنا بوجوب تقديم الايجاب على القبول، و البيع يذكر قبل النكاح في الكتب الفقهية.
(٥) اى عن وجوب تقديم الايجاب على القبول.
و لا يخفى أن ما نقله شيخنا الانصاري عن الخلاف بقوله: إن البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه فيؤخذ به: لا يدل على رأي الشيخ في وجوب تقديم الايجاب على القبول.
(٦) اى كلام شيخ الطائفة.
(٧) اى في صحة تقديم القبول على الايجاب.