كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٩ - السادس لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك
نعم عبر بعضهم بيوم الدفع (١). فليتأمل (٢)
و كيف كان (٣) فلنرجع الى حكم المسألة (٤) فنقول:
إن المشهور أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته هو يوم الدفع، لأن المثلي ثابت في الذمة الى ذلك الزمان (٥) و لا دليل على سقوطه بتعذره
كما لا يسقط الدين بتعذر ادائه
و قد صرح بما ذكرنا (٦) المحقق الثاني.
و قد عرفت (٧) من التذكرة و الايضاح ما يدل عليه
و يحتمل اعتبار وقت تعذر المثل و هو للحلي في البيع الفاسد، و التحرير في باب القرض، و المحكي عن المسالك، لأنه (٨) وقت الانتقال الى القيمة
(١) اى عن يوم المطالبة
(٢) وجه التأمل أن المراد بيوم الدفع في تعبير هذا البعض هو يوم المطالبة، و لو لا هذا لما صح القول بانتقال حق المالك الى القيمة بمجرد المطالبة كما عرفت
(٣) اى سواء أ كان المراد من تعذر المثل يوم المطالبة أم لا
(٤) و هو انتقال حق المالك الى القيمة عند تعذر المثل لو طالب المالك بحقه
(٥) و هو يوم الدفع
(٦) و هو أن العبرة في قيمة المثل المتعذر قيمة يوم الدفع
(٧) عند قول الشيخ في ص ٢٣٨: و ما ذكرنا يظهر من المحكي عن التذكرة و الايضاح، حيث ذكرا في رد بعض الاحتمالات
الى قوله: إن المثل لا يسقط بالإعواز
(٨) اى وقت تعذر المثل