كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠١ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
المعنى العام، دون خصوصيات الأفراد (١)
ثم قال (٢): (فإن قلت): فعلى هذا (٣) يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل: إن كان لي فقد بعته منك بكذا.
(قلت) (٤): هذا تعليق على واقع، لا متوقع الحصول فهو (٥)
- الاعتبار بجنس الشرط، لا بأفراده و أنواعه.
(١) من كونها مشكوك الحصول، أو معلوم الحصول كقولك:
بعتك داري بالف دينار إن كان يموت زيد في المستقبل.
(٢) اى الشهيد الاول حول التعليق على شيء.
(٣) اى فعلى الاعتبار بجنس الشرط، لا بأفراده و أنواعه يرد الاشكال على قول القائل: إن كان لي فقد بعته في صورة دعوى الوكيل الوكالة في البيع.
و خلاصة الإشكال: أن التعميم المذكور في بطلان العقد بسبب التعليق على جنس الشرط، سواء أ كان محقق الحصول أم مجهول الحصول:
يوجب بطلان قول القائل: إن كان لي فقد بعته، مع أن الفقهاء قالوا بصحته.
(٤) هذا جواب عن الإشكال.
و خلاصته: أن قول القائل: إن كان لي فقد بعته معلق على شيء واقع، لا على متعلق حتى يشمله التعميم المذكور فلا يلزم بطلان العقد.
(٥) و هو قوله: إن كان لي
خلاصة هذا الكلام: أن قول القائل: إن كان لي فقد بعته لا يكون فيه معنى التعليق حتى يقال: إن التنجيز شرط في العقد و هنا قد علق على الشرط، لأن الّذي علق عليه البيع: هو كون المبيع له و هذا هو-