شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٣٦٢ - «الشرح»
..........
غير قطعيّة يجوز تخلّف المراد عنها، كما هو شأن إرادته و مشيّته بالنسبة إلى أفعال العباد
(ينهى و هو يشاء)
(١) أي ينهى عن العبد عن شيء و يكره ذلك الشيء و هو يريد بالعرض صدوره منه باعتبار أنّه لم يجبره على قبول النهي و الترك
(و يأمر و هو لا يشاء)
(٢) أي يأمر العبد بشيء و يريد صدوره منه و هو لا يريد ذلك الشيء باعتبار أنّه لم يجبره على قبول المأمور به، و الحاصل أنّه تعالى لمّا كان قادرا على منع العبد جبرا و قسرا من الفعل في صورة النهي و من الترك في صورة الأمر و لم يمنعه كذلك لأنّه مناف للتكليف كأنّه شاء فعل المنهي عنه و ترك المأمور به
(أو ما رأيت أنّه نهى آدم و زوجته أن يأكلا من الشجرة و شاء ذلك)
(٣) أي أكلهما منها باعتبار أنّه لم يجبرهما على تركه
(و لو لم يشأ أن يأكلا)
(٤) بجبره لهما على المنهي عنه و مشيّته لتركه حتما
(لما غلبت مشيّتهما)
(٥) للأكل
(مشيّة اللّه تعالى)
(٦) لتركه حتما لأنّ المغلوب المجبور على ترك شيء لا يمكنه الإتيان بفعله فضلا عن أن