درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٢٤ - فى بيان ان الحاصل لا يلائم المحصول و الاجمال لا يناسب التفصيل
(هذا مجمل القول) فى هذا المقام و عليك بالتامل فى خصوصيات الموارد و استنباط احكامها عن هذا الاصل و رعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المتعارضين و اللّه الهادى الى سواء الطريق انتهى كلامه رفع مقامه و حكى السيد صدر الدين فى شرح الوافية عنه حاشية اخرى له عند قول الشهيد ره و يحرم استعمال الماء النجس و المشتبه الخ ما لفظه و توضيح الكلام ان الاستصحاب لا دليل على حجيته عقلا و ما تمسكوا لها ضعيف و غاية ما تمسكوا فيها ما ورد فى بعض الروايات الصحيحة ان اليقين لا ينقض بالشك و على تقدير تسليم صحة الاحتجاج بالخبر فى مثل هذا الاصل و عدم منعها بناء على ان هذا الحكم الظاهر انه من الاصول و يشكل التمسك بالخبر فى الاصول ان سلم التمسك به فى الفروع نقول اولا انه لا يظهر شموله للامور الخارجية مثل رطوبة الثوب و نحوها اذ يبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم فى مثل هذه الامور التى ليست احكاما شرعية و ان امكن ان
(قوله و حكى السيد صدر الدين) قال بعض الاعلام من المحشين ليست هذه الحاشية فى الموضع المذكور فيما عندنا من نسخة شرح الدروس و اشار الى هذه الحاشية المحقّق النراقى فى المناهج ايضا.
(قوله الظاهر انه من الاصول) قد تقدّم تحقيق ذلك فى اوّل مبحث الاستصحاب
(قوله و يشكل التمسك بالخبر فى الاصول) قد تحقّق فى محلّه حجية الخبر الواحد فى الفروع و الاصول فى بعض الموارد نعم لا دليل على حجيّته فى اصول الدين.
(قوله لا يظهر شمولها للامور الخارجية) قد تقدّم عند ذكر حجّة من انكر الاستصحاب فى الامور الخارجية انّ الاخبار لا يظهر شمولها للامور الخارجية مثل رطوبة الثوب و نحوها اذ يبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم فى مثل هذه الامور