درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٩٠ - فى بيان المراد من عقد بحث الاستصحاب عند القدماء
و الشّك و مصاديقهما فى الخارج متعددة مع كون الدليل واحدا و شاملا لجميعها
(و اما الرابع) فلانّ كلامه و ان اوهم الاختصاص بصورة دلالة المقتضى على تأبيد الحكم فلا يشمل ما لو كان الحكم موقّتا لكن مقتضى دليله اعنى قاعدة المقتضى و المانع شموله كذلك اذا كان الشكّ فى رافعيّة شيء للحكم قبل مجيء الوقت كما لو شكّ فى حصول مرض مبيح للافطار فى اثناء النهار مثلا فانه حينئذ يكون من قبيل الشّك فى الرافع فى الحكم الموقّت و لعلّ ما ذكره صاحب الفصول فى ذيل كلامه و يمكن تنزيل كلامه على وجه يرجع الى ما ذكرناه اشارة الى هذا
(و لكن) الاولى ان يقول المصنف من وجوه الفرق بين قول المحقّق و مختاره لان ظاهر عبارة الكتاب ان وجوه الفرق انما هو بين قول المحقّق و مختار المصنف كما لا يخفى.
(قوله قبل مجىء الوقت) اى الوقت الّذي ينقضى فيه اقتضاء المقتضى و الاولى ان يقال قبل انقضاء الوقت.