درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٢١ - فى بيان ان الحاصل لا يلائم المحصول و الاجمال لا يناسب التفصيل
(و الحاصل) انه اذا ورد نص او اجماع على وجوب شيء معين مثلا معلوم عندنا او ثبوت حكم الى غاية معينة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين او الظن بوجوب ذلك الشيء المعلوم حتى يتحقق الامتثال و لا يكفى الشك فى وجوده فى ارتفاع ذلك الحكم و كذا اذا ورد نص او اجماع على وجوب شيء معين فى الواقع مردد فى نظرنا بين امور و يعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء مثلا او ثبوت حكم الى غاية معينة فى الواقع مرددة عندنا بين اشياء و يعلم ايضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا يجب الحكم بوجوب تلك الاشياء المرددة فى نظرنا و بقاء ذلك الحكم الى حصول تلك الاشياء ايضا و لا يكفى الاتيان بشيء واحد منها فى سقوط التكليف و كذا حصول شيء واحد فى ارتفاع الحكم
[فى بيان ان الحاصل لا يلائم المحصول و الاجمال لا يناسب التفصيل]
(اقول) قد اورد عليه بعض المحشين بانّ الحاصل لا يلائم المحصول و الاجمال لا يناسب التفصيل لانّه حصر فى المحصول مجرى الاستصحاب فى صورة واحدة او صورتين على وجه و فى الحاصل اجرى الاشتغال الذي هو مدرك الاستصحاب عنده فى اربع صور و ظنّى انّه غير وارد باعتبار انّ هذه الصور المذكورة فى الحاصل من شقوق الصّورة المذكورة فى المحصول من جهة الاحتمالات المتصورة فى الغاية فى كونها امرا واحدا او امورا متعدّدة و كونها غاية عندنا او فى الواقع و ليست تلك الاقسام خارجة عما ذكر فى المحصول فلا حاجة الى الجواب عن ذلك بانّ ما ذكره اوّلا انّما كان على سبيل التمثيل لانه لا يسمن و لا يغنى من جوع لكونه اعترافا بورود الايراد فافهم.
(قوله يجب الحكم بوجوب تلك الاشياء المرددة فى نظرنا الخ) كل واحد من القسمين قد يكون فى الشبهة الحكميّة و قد يكون فى الشّبهة الموضوعية.
(و القسم الاول) خارج عن مورد الاستصحاب عنده و القسم الثانى مجرى