درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣١ - فى استدلال الشيخ على حجيّة الاستصحاب بصحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا
(منها) صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا قال قلت له اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شىء من المنى فعلمت اثره الى ان اصيب له الماء فحضرت الصلاة و نسيت ان بثوبى شيئا و صليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال (عليه السلام) تعيد الصلاة و تغسله قلت فان لم اكن رأيت موضعه و علمت انه اصابه فطلبته و لم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال (عليه السلام) تغسله و تعيد قلت فان ظننت انه اصابه و لم اتيقن ذلك فنظرت و لم أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه قال تغسله و لا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فانى قد علمت انه قد اصابه و لم ادر أين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل على ان شككت انه اصابه شىء ان انظر فيه قال لا و لكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذى وقع من نفسك قلت ان رأيته فى ثوبى و أنا فى الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رأيته و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدرى لعله شىء اوقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك الحديث و التقريب كما تقدم فى الصحيحة الاولى و ارادة الجنس من اليقين لعله اظهر هنا.
[فى استدلال الشيخ على حجيّة الاستصحاب بصحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا]
(هذه صحيحة ثانية) لزرارة مضمرة أيضا (قد رواها) فى الوافى فى ابواب الطهارة من الخبث فى باب التطهير من المنى (و رواها) فى الوسائل مقطعة فى ابواب متفرقة من احكام النجاسات.
(و رواها) الشيخ فى التهذيب فى زيادات الطهارة عن حسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة و هذه الرواية الشريفة التى عليها آثار الصدق تشمل على ست فقرات كل فقرة منها مسئلة مستقلة برأسها.