درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٠٤ - فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد
الشك حصول بعض علاماته و هو تحريك الشيء فى جنبه.
(قوله نعم يمكن ان يلتزم المحقق المذكور الخ) و هذا جواب آخر عما ذكره المحقق السبزوارى من تخصيص مورد الاستصحاب بالشك فى وجود الرّافع لا الشك فى رافعية الموجود فانه يقول انّ النقض فيه نقض اليقين باليقين لا بالشك مع انّ الامام (عليه السلام) حكم فى مورد الرّواية بالاستصحاب مع انّ المحقق لا يقول بحجيّة الاستصحاب فى مثل مورد الرّواية الذى من قبيل الشك فى رافعية الموجود و لكن يلزمه فى المقام القول بحجيته فى مورد الرّواية باعتباران الشك فى اصل النوم فى مورد الرواية مسبب عن وجود ما يوجب الشك فى تحقّق النوم فلا بدّ من اجراء الاستصحاب فى الشك السببى لا الشك المسببى كما عرفت وجهه مرارا.
(و ما ذكره من الامر بالتامل) يحتمل ان يكون اشارة الى ضعف هذا الالزام باعتباران المحقّق اعتبر كون النقض مستندا الى الجزء الاخير من العلة التامة و الجزء الاخير فى هذه الصورة هو الشكّ لا اليقين بوجود ما يشكّ فى رافعيّته و قد يقال انّه اشارة الى دفع هذا الاعتراض و ابداء الفرق بين المقامين بانّه لا يكفى مجرّد مسببيّة الشك عن وجود شيء متيقّن بل يعتبر ان يكون الامر المتيقّن الوجود عين المشكوك المانعيّة لا شيئا آخر و بعبارة اخرى لا بدّ ان يكون الشيء المتيقن الوجود بنفسه قابلا للمانعيّة و ليس الامر فى صورة الشكّ فى وجود الرّافع كذلك