درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٤١ - فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد
ان الدلوك و الكسوف و نحوهما كذلك و المقصود من هذا البيان انه ليس فى كلامه دلالة على كون السبب و الشرط و المانع لا بدّ من ان يكون من قبيل الطهارة و النجاسة
(قوله كحياة زيد و رطوبة ثوبه) اقول خروج مثل ذلك عن كلام الفاضل لاجل ان كلامه فى الاستصحاب المختلف فيه اذا كان حكما شرعيّا حسب ما رامه المصنّف و هذا ليس من ذلك مع انّ الاستصحاب فيه مجمع عليه على ما ادّعاه جمع من الأخباريين لكن قد عرفت سابقا ان ظاهر كلام المنكرين كالسيدين و غيرهما عدم حجية الاستصحاب فيه ايضا فراجع.
[فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد]
(قوله فلا يخفى ان هذه الامور الشرعية الخ) قال فى بحر الفوائد الاولى فى الجواب على هذا التقدير ما ذكره فى مجلس البحث من انّ هذه الامور اذا كانت مسبّبة عن اسباب فلا بدّ من نقل الكلام اليها فيقال انّ حكم الشّارع بسببيتها لها امّا ان يكون دائميا او موقتا الى آخر ما ذكره فلا مجرى للاستصحاب بالنسبة اليها لعين ما ذكره فى طىّ كلامه السابق و هذا الايراد مما لا مدفع له و اما ما ذكره فى الكتاب فى جواب الدّعوى فربما يناقش فيه بان نقل ذلك عن الشهيد لا يقتضى بمصيره اليه ثم ان قوله دام ظله فهما اعتباران الخ بيان لما اراده الشهيد ره من كلامه لان من المقطوع عدم ارادته كون النجاسة عين وجوب الاجتناب فهذا تعبير بمنشإ الانتزاع تسامحا كما وقع عن غيره ايضا فى محل البحث.