حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢٨٤ - و هذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة
قوله: الثاني أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة [١].
(١) قد مرّ أنّ هذا الوجه مختار صاحب الفصول و أنّه يرجع إلى التصويب الباطل ببيان مستوفى، و يبقى ثالث الوجوه المذكورة في المتن في القسم الثاني أعني الموضوعية و ثاني الوجهين اللذين زدناهما في الأقسام في ذيل شرح الوجه الأول مع وجوه القسم الأول أعني الطريقية بأسرها موافقا للقول بالتخطئة.
ثم بعد ما أثبتنا أنّ الحق هو القول بالتخطئة فنقول: أظهر الوجوه المتصورة هو القول بالطريقية المحضة بالنسبة إلى جعل الأمارات مع كون المصلحة في الجعل لا في مؤدّى الأمارة، و يشهد بذلك ظواهر أدلّة حجية الأمارات، فيستفاد منها أنّ خبر العادل و ظاهر الكتاب و غيرها حاكية عن الحكم المجعول لمتعلقاته.
فإن قلت: لازم هذا الترجيح ألا يكون مؤدى الأمارة حكما أصلا، إذ لا يستدرك بالطريق المحض سوى نفس الواقع على تقدير المصادفة، و على تقدير عدم المصادفة يكون سلوك الطريق لغوا صرفا لا يترتب عليه شيء أصلا، فلا يكون حكما، مع أنّه قد سبق في بيان دفع التناقض المورد في المقام في شرح كلام ابن قبة اختيار أنّ مؤدّى الأمارات أحكام شرعية ظاهرية في قبال الأحكام الواقعية فكيف التوفيق.
قلت: يمكن أن يكون المراد بالحكم الظاهري ما لا مندوحة عنه للمكلف في مقام العمل، و يلزم مراعاته بحيث لم يسمع منه الاعتذار في تركه، و هذا المعنى يجامع الطريقية بالمعنى المذكور بالنسبة إلى الواقع كما لا يخفى، فتدبّر.
[١] فرائد الأصول ١: ١١٤.