حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٦٠٩ - اعتبار الظن في المسألة الأصولية
قوله: و منشأ ما ذكره (قدس سره) تخيل أنّ نفس سلوك الطريق الشرعي المجعول [١].
(١) هذا التخيل بعيد عن ساحة جلالة هذا المحقق النحرير، لأنّ من الواضح أنّه يجب تحصيل طريق إلى مطلق المجعولات الشرعية سواء كان ذلك المجعول حكما شرعيا أو طريقا جعليا، فالعلم بالواقع و العلم بالطريق المجعول في عرض واحد، كما أنّ نفس الحكم الواقعي و الطريق المجعول أيضا في عرض واحد فكيف يشتبه هذا على مثل ذلك المحقق.
ثم يستفاد من كلام المصنف أنّ هذا التخيل ينتج مقصود المحقق لو كان حقا، و هو غير واضح إذ لو سلّمنا أنّ العمل بنفس الطريق كالعمل بالعلم بالواقع ملازم للقطع بالتفريغ لا نسلّم أنّ الظن بالطريق يلازم الظن بتفريغ الذمة بعد كون هذا الظن مشكوك الحجية فتدبّر.
و قد حكى السيد الأستاذ (دام بقاه) [٢] عن أستاذه الشيخ محمد باقر ولد المحقق المذكور أنه أخطأ المصنف في فهم كلام المحقق و قال: إنّ مراده أنّه يجب في حكم العقل أوّلا تحصيل العلم برضاء الشارع بما يعمله المكلف من موافقة الواقع أو الطريق، فلو انسد باب العلم يجب في حكم العقل تحصيل الظن برضا الشارع بما يعمله بأي وجه من أي طريق حصل ذلك الظن بالرضا، و إنكار هذا المعنى مكابرة، فمراده من الظن بالطريق هو الظن بما يرضى به الشارع فعلا من المكلف، و استشهد على استفادة هذا المعنى من كلامه بتعبيره بتفريغ الذمة في حكم المكلف و حكم الشارع مرارا متعددة فتدبر، و هذا المعنى لا يرد عليه
[١] فرائد الأصول ١: ٤٥٩- ٤٦٠.
[٢] [المقصود به هو السيد الطباطبائي اليزدي (قدس سره)].