حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢٢٥ - الكلام في الخنثى
الجنب منهما الأجرة واقعا، لأنّ عمله كان محرما في الواقع غير متعلّق للاجارة، إذ مورد الإجارة هو كلي الكنس المحلل لا المحرم، فلو فرض أنه استأجرهما لصلاة والديه مثلا و صلّيا كذلك لم تبرأ ذمة المستأجر لعلمه ببطلان صلاة أحدهما في الواقع، نعم لو استأجر أحدهما مطلقا لا في خصوص هذه الحالة لا يجري ما ذكر فيه و لو عمل في الحالة المزبورة، لعدم العلم بحرمة فعله لا إجمالا و لا تفصيلا و يستحق الأجرة.
[الكلام في الخنثى]
الكلام في الخنثى قوله: و أما الكلام في الخنثى [١].
(١) و كذا في الممسوح و إن ورد النص بأنّه يتعين بالقرعة في خصوص الميراث إلّا أنّه في غيره من الأحكام كالخنثى، و لا يخفى أنّ المراد من الخنثى المبحوث عنها هي الخنثى المشكل، ضرورة أنّه لو علم بكونها ذكرا أو أنثى بالأمارات الدالة بأصالة أحد الفرجين و زيادة الآخر فلا إشكال، و كذا لو خرجت عن الإشكال بالأمارات المنصوصة كعدّ الأضلاع، و حيث تبول و حيث يسبق البول و حيث ينبعث لو عملنا بها حتى في غير الميراث من الأحكام، بل و كذا لو عملنا بالأمارات الظنّية غير المنصوصة كالحيض و الحمل و ظهور الثدي أو إنبات اللحية و الإحبال و ألحقناها بواحد من الذكر و الأنثى فلا إشكال أيضا و إلّا فيكون محلّ البحث.
[١] فرائد الأصول ١: ٩٨.