حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٥٨ - الاستدلال بآية النبأ
عدم جواز نقض اليقين بالشك، و بهذا التوجيه ناسب ذكر المثال في عداد النقوض المذكورة في الجواب الأول.
نعم ليس ذلك إجماعيا بل مبتن على مذهب من يقدّم الاستصحاب في الشكّ السببي على الاستصحاب في الشك المسبّبي، و صريح عبارة المتن إيراد النقض بالأمثلة المجمع عليها.
قوله: فوجوب تصديق قول المخبر بعدالة زيد و إن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام [١].
(١) لا تخلو العبارة عن مسامحة، فإنّ وجوب التصديق نفس الحكم لا موضوعه، و كان الصواب أن يقول فقول المخبر بعدالة زيد إلى آخره و الأمر سهل بعد ظهور المراد.
قوله: هذه جملة ما أورد على ظاهر الآية [٢].
(٢) و قد أورد أيضا بما عن الفصول [٣] من أنّ الآية من قبيل الخطاب الشفاهي لا يشمل الغائبين و المعدومين.
و جوابه: أنّ أدلة الاشتراك تكفي في تعميم حكمها على ما هو مقرّر في محله.
و أورد أيضا: بأنّه لا بدّ و أن يختصّ مفهوم الآية بالموضوعات دون الاخبار عن الأحكام، لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) داخل فيمن خوطب بالآية و لم يكن له (صلّى اللّه عليه و آله) العمل بخبر العادل الظني بل يعمل بالعلم
[١] فرائد الأصول ١: ٢٦٩ في الهامش (مع اختلاف).
[٢] فرائد الأصول ١: ٢٧٤.
[٣] الفصول الغروية: ٢٧٦.