حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ١٢٧ - كلام السيد الجزائري
دلالة وليّ اللّه (عليه السلام) التي هي المقصود بالذات كما هو مبنى الاستدلال، و من تأمّل في الرواية من صدرها إلى ذيلها يحصل له القطع أو قريبا منه بما ذكرنا، بل يستفاد من صدر الرواية من قوله (عليه السلام): «بني الإسلام على خمس: الصلاة- إلى قوله- و الولاية» [١] أن ليس المقصود سوى إثبات اشتراط الولاية و سائر ما ذكر في الرواية توطئة لذكر هذا المطلب العظيم. و دعوى القطع بأنّ التصدق بجميع المال محبوب و مرضيّ عند اللّه مطلقا حتى مع عدم الولاية كما ادّعاه المصنف في السؤال و لم يورد عليها في الجواب، في حيّز المنع أشدّ المنع بعد ورود مثل هذه الرواية الصحيحة عن زرارة و غيرها أيضا في هذا المعنى.
قوله: فلو أبقي على ظاهره تدلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطري [٢].
(١) هذا إشارة إلى ردّ تفصيل صاحب الحدائق بإطلاق الرواية على فرض الدلالة، و به يردّ تفصيلا المحدّثين المتقدّمين أيضا، إلّا أنّك قد عرفت وجه التفصيل في كلامهم و الجواب عنه فلا نعيده.
قوله: أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق من أجل عدم المعرفة لوليّ اللّه [٣].
(٢) يفهم من ذلك أنّ المصنف قد سلّم كون ذلك التصدق مقتضيا لاستحقاق الثواب على اللّه من غير جهة الحبط، و أنّه عمل صحيح و يلزمه صحّة سائر
[١] الكافي ٢: ١٨/ باب دعائم الإسلام ح ٥.
[٢] فرائد الأصول ١: ٦١.
[٣] فرائد الأصول ١: ٦١.