حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ١٩٠ - عدم جواز المخالفة العملية
بهذا الاعتبار غير داخل في العموم كما عرفت.
و إن أراد أنّ غاية الحكم بالحلية أي معرفة الحرام بعينه حاصلة في مورد العلم الإجمالي ليترتّب عليه دخول أطراف المعلوم بالإجمال في حكم الغاية لا المغيّى على ما يشير المصنف إلى هذا التقرير في غير موضع من رسالة الاستصحاب في نظير المقام، ففيه:
أوّلا: أنّ الظاهر من العلم الذي جعل غاية هو العلم التفصيلي فلا يشمل العلم الإجمالي.
و ثانيا: أنّ مرجع الضمير في قوله: «حتى تعلم أنّه حرام» نفس الشيء المشتبه، فلا يصدق الغاية إلّا بتعلّق العلم بالحرمة بنفس ما كان مشتبها بشخصه، مثلا لو فرض كون المشتبه هذا الإناء الأبيض فيقال بمقتضى الخبر أنّه حلال حتى تعلم أنّ هذا الإناء الأبيض حرام، لا أنّه حلال حتى تعلم أنّ إناء زيد حرام مع احتمال كون إناء زيد هو الإناء الأسود لا الأبيض، لأنّ مرجع الضمير هو المشتبه الذي هو الإناء الأبيض بالفرض، و مرجع هذا الجواب أيضا إلى أنّ الغاية هو العلم التفصيلي بهذا التقريب.
و قد ظهر مما ذكرنا أنّ الاستدلال بالخبر على حلية كلا المشتبهين يتمّ، لو لم يكن لفظة بعينه مذكورة في الخبر أو كانت و لم تفد سوى التأكيد على ما زعمه المصنف كما مرّ.
و أما ثانيا: فلأنّ ما ذكره من أنّ قوله (عليه السلام) بعينه تأكيد للضمير جيء به للاهتمام إلى آخره أحد الاحتمالات، و ثانيها: أن تكون تأكيدا للضمير أيضا و لكن باعتبار تعلّق العلم به حتى يكون بالاخرة قيدا للعلم، و ثالثها: أن يكون ظرفا لغوا متعلّقا بالعلم و يكون قيدا للعلم، و على كلا الاحتمالين