حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٣١ - نقل كلام السيد الصدر في المقام
قوله: الأول أنّه ربما يتوهّم بعض أنّ النزاع في حجية ظواهر الكتاب قليل الجدوى [١].
(١) هو الفاضل النراقي (رحمه اللّه) في مناهجه [٢] على ما حكى عنه.
قوله: إلّا أنّه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ [٣].
(٢) لعل مراده أنّا و لو سلّمنا ورود الخبر في جميع موارد آيات الأحكام في الجملة لكن لا نسلّم كونه متكفّلا لجميع جهات ما يستفاد من الآية من العموم أو الإطلاق من جهات شتّى، و على تقدير تكفّله ليس سليما عن المعارض في الجميع كما لا يخفى على المتتبع.
قوله: الثاني أنّه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدّي [٤].
(٣) الظاهر انحصار محلّ ثمرة هذا التنبيه الثاني في آية حَتَّى يَطْهُرْنَ [٥] و ما يقال من ظهور الثمرة أيضا في آية وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ [٦] حيث قرئ بنصب أرجلكم فيكون عطفا على وجوهكم و يفيد وجوب غسل الرجل على ما يقول به العامة، و بجرّه فيكون معطوفا على رءوسكم و يفيد وجوب مسح الرجل على ما يقول به الخاصة، مدفوع بأنّ إجماع أهل البيت
[١] فرائد الأصول ١: ١٥٥ (مع اختلاف يسير).
[٢] مناهج الأحكام: ١٥٦.
[٣] فرائد الأصول ١: ١٥٧.
[٤] فرائد الأصول ١: ١٥٧.
[٥] البقرة ٢: ٢٢٢.
[٦] المائدة ٥: ٦.