حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢٢٢ - تردد التكليف بين شخصين
الاحتمال في الفرضين سواء.
و احترز بقوله: و استيجاره الحامل، عما لو كان الحامل متبرّعا بالحمل فيكون الشك بالنسبة إلى المحمول شبهة بدوية، لأنّ فعل الحامل حينئذ لا يستند إلى المحمول بوجه.
قوله: مع قطع النظر عن حرمة الدخول و الإدخال عليه أو فرض عدمها [١].
(١) هذه العبارة موجودة في بعض النسخ، و لعل وجه قطع النظر عن حكم الحامل في نفسه رفع احتمال كون فعل المحمول حراما من جهة إعانته على المحرّم ليتمحّض الكلام إلى ملاحظة مراعاة العلم الإجمالي، و يكون مراده من فرض عدم الحرمة ما إذا كان العلم الإجمالي مختصا بالمحمول و يكون الحامل قاطعا بعدم جنابته فإنّ فرضه ممكن.
قوله: إلّا أن يقال بأنّ الاستيجار تابع لحكم الأجير [٢].
(٢) ذكر هذا الوجه هنا بضرب من التردد و فيما سيأتي بنحو الجزم في قوله:
و لا إشكال في استيجارهما لكنس المسجد، لأنّ صحة الاستيجار تابع لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية انتهى، مع أنّه لا وجه له بعد فرض العلم الإجمالي بجنابة أحدهما و فرض حرمة كلّ واحد من دخول الجنب و إدخاله في المسجد، لأنّ المحرّم إدخال الجنب الواقعي في المسجد لا إدخال الجنب الذي يعلم بجنابة نفسه.
[١] فرائد الأصول ١: ٩٧.
[٢] فرائد الأصول ١: ٩٨.