حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٦٤٢ - خروج الظن القياسي على الكشف
قامت هناك أمارة ثابتة الحجية فإنّ باب العلم بالنسبة إليه منفتح.
قيل: إنه كذلك بالنسبة إلى ما قام على عدم حجية الظن القياسي فإنّ باب العلم بالنسبة إليه أيضا منفتح حرفا بحرف، بل يمكن إيراد النقض بالنسبة إلى حال انفتاح باب العلم أيضا بأن يقال لو تم إشكال المنع عن القياس حال الانسداد لورد مثله حال الانفتاح لو فرض أنّ الشارع منع عن العمل بالقياس و جوّز العمل بما يشابهه في نظر العقل كبعض أقسام الخبر أو الشهرة مثلا، لأنّ تجويز العمل ببعض الأمارات يلزمه تجويز بعضها الآخر المشابه له في حكم العقل، و كذا المنع عن البعض يلازم المنع عن البعض الآخر.
فإن قيل: يجوز في زمان الانفتاح تجويز البعض و المنع عن البعض لحكمة لم يطلع عليها العقل و علمها الشارع.
قيل: إنّه كذلك حال الانسداد يجوز للشارع أن يمنع عن بعض الظنون لحكمة لا يعرفها العقل حرفا بحرف، نعم لو قيل بعدم جواز العمل بغير العلم حال الانفتاح بالمرة لا يرد هذا النقض الثاني، لكن عهدة هذه الدعوى على مدعيها.
و ثانيا: بالحل و هو أنّ الإشكال إنّما يتوجه لو كان حكومة العقل بعد ملاحظة مقدمات الانسداد أنّ الظن بملاك الأقربية إلى الواقع حجة مطلقا في أيّ مورد من أي سبب بحيث لو صرح الشارع بخلاف هذا العموم فعل قبيحا كما يظهر هذا المعنى من المتن، و أما إذا كان حكم العقل كما هو الحق أنّ الظن حجة حال الانسداد في الموارد التي انسد سبيل العلم فيها و لم يصل إلينا طريق يرجع إليه و يقينا متحيّرين في مقام العمل فلا يتوجه إشكال المنع عن القياس، لأنّ موارده ليست فاقدة الطريق و محلا للتحير، كما أن موارد الأمارة الثابتة الحجية أيضا حال الانسداد إن وجدت أيضا خارجة عن موضوع حكم العقل، و لعله