حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٦٢٥ - طرق التعميم من حيث الأسباب على الكشف
كلامه الأول من موضع آخر بعد هذا الكلام، و الأمر في ذلك كله سهل، إلّا أنّ حمل كلامه على وجه الكشف على ما هو ظاهر كلام المصنف غير ظاهر إن لم نقل بظهور كلامه في وجه الحكومة كما هو الظاهر كما لا يخفى على من راجع كلامه.
ثم إنّ كلامه يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يريد بترجيح الظن المظنون الاعتبار على غيره بملاك أصل اعتبار الظن أنه كما أن باب العلم بالأحكام الفرعية منسد يرجع فيها إلى الظن كذلك مسألة تعيين الحجة من الظنون بعد العلم بالحجية في الجملة مسألة انسد فيها باب العلم بها، فيجري فيها مقدمات الانسداد مستقلا و يثبت حجية الظن فيها بالخصوص.
ثانيهما: أن يريد ذلك أيضا لكن بنفس دليل الانسداد المتعلّق بالأحكام الفرعية لا انسداد آخر على حدة.
و لا يبعد دعوى ظهور كلامه في الوجه الأول، و عليه لا وجه لما أورد عليه المصنف أصلا لأنّه يلتزم بإهمال نتيجة دليل الانسداد الأول و يحكم بالترجيح و التعيين بالانسداد الثاني الجاري في خصوص مسألة تعيين الحجة من الظنون، بل يرجع كلامه هذا إلى عين ما سيذكره المصنف في بعض وجوه تعيين المتبع بعد الفراغ عن تعرض كلام النراقي و ما أورد عليه.
و أما على الوجه الثاني فالظاهر أنّ ما أورد عليه المصنف وارد بعد حمل كلامه على وجه الكشف بل مطلقا، لكنّا مع ذلك نقول: