حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٠١ - حجية الشهرة
قوله: و أضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية [١].
(١) لعله يدّعي استفادة مناط الحجية أعني الظن من لفظ الدليل في آية النبأ كما يستفاد من قوله: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ [٢] أنّ المناط هو الإيذاء، فيكون من باب مفهوم الموافقة لا القياس المستنبط العلة، و جوابه المنع عن ذلك.
قوله: أنّ المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين [٣].
(٢) توضيحه أنّ كون لفظ ما الموصولة للعموم مسلّم حيث لا عهد، و فيما نحن فيه معهودية الرواية في السؤال و الجواب واضحة و هي المراد من الموصولة، فلا عموم يتمسك به في الشهرة الفتوائية، و يؤنسك في بعد المقام من العموم الأمثلة التي ذكرها في المتن تنظيرا للمقام.
قوله: و من هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمقبولة [٤].
(٣) قد أجاب المصنف عن القرينة الأولى على إطلاق المجمع عليه على المشهور و بقيت قرينته الاخرى التي أشار إليها بقوله: و مما يؤيده إرادة الشهرة إلى آخره.
و جوابه: أنّ الإجماع الفتوائي لم يكن ريب في بطلان خلافه كما ذكره المستدل، و أمّا الإجماع في الرواية يجوز أن يكون مخالفا للحق و أنّ الرواية المجمع عليها صدرت تقية أو أريد خلاف ظاهرها و يكون الحق في الخبر
[١] فرائد الأصول ١: ٢٣٢.
[٢] الإسراء ١٧: ٢٣.
[٣] فرائد الأصول ١: ٢٣٤.
[٤] فرائد الأصول ١: ٢٣٥.