حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٦٨١ - هل الظن المطلق يكون جابرا أو موهنا أو مرجحا؟
قوله: نعم يمكن أن يقال إنّ العرف بعد تبين حال القياس، إلى آخره [١].
(١) يعني أنّ العرف بعد تصديقهم للشارع بكثرة مخالفة مقتضى القياس للواقع و أنّه كثير الخطأ يبنون على الاعتماد على الظواهر النوعية في مقابل القياس، و يخطئون أنفسهم في الظن على الخلاف من جهة القياس.
قوله: و بالجملة فيكفي في المطلب [٢].
(٢) لا يخفى ما في سوء التعبير هاهنا فيما أراده، فإنّ هذا الكلام بيان للوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمة، و ظاهر العبارة أنّه ملخّص الوجه السابق هذا، مضافا إلى أنّ قوله مع أنّه يمكن أن يقال إلى آخره، بيان لهذا الوجه و ظاهر العبارة أنّه وجه آخر فليتأمل فيه.
قوله: و من أنّ أصل اشتراط الظن من الشارع- إلى قوله- فلا إشكال في الحكم بكون الخبرين المذكورين عنده على حدّ سواء [٣].
(٣) لا يخفى أنّه على هذا البيان يخرج عن الفرض و يرجع إلى اعتباره بملاحظة الظن النوعي و الحال أنّه اعتبر في الفرض كون الحجية مشروطة بالظن الفعلي على الوفاق، اللهمّ إلّا أن يقال إنّه يرجع الدليل المذكور مع ملاحظة النهي عن القياس إلى حجية الخبر مشروطا بالظن الفعلي على الوفاق في غير ما يقابله القياس، و بالظن لو لا القياس أي الظن الشأني من هذه الجهة بالخصوص لا سائر الجهات فيما يقابل القياس، و لعل هذا مراد الماتن فافهم.
[١] فرائد الأصول ١: ٥٩٣.
[٢] فرائد الأصول ١: ٥٩١.
[٣] فرائد الأصول ١: ٥٩٣- ٥٩٤.