حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢٤٣ - أدلة ابن قبة
أنّ المعروف قائلون بالوقوع في الخارج، فلا مانع عندهم من وقوع التعبّد لا من حيث الذات و لا خارجا عنه و إلّا لما وقع، و يمكن على بعد إرادتهم الإمكان الاحتمالي و يفيدهم ذلك بالتقريب الذي مرّ آنفا، و سيأتي ما يوضح أنّ مخالفة محمّد بن عبد الرحمن بن قبة في الإمكان بأيّ المعنيين فانتظر.
[أدلة ابن قبة]
قوله: و يظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة [١].
(١) يعني من دليله الثاني و هو تحليل الحرام و عكسه، و إلّا فدليله الأول مختصّ بالخبر الواحد كما لا يخفى.
قوله: و الثاني أنّ العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال [٢].
(٢) يريد أنّ التعبد به موجب لذلك، يعني جعل الشارع خبر الواحد حجة يوجب تحليل الحرام، و إلّا فنفس العمل بالخبر لا يوجب تحليل الحرام و ذلك واضح، و في التعبير المذكور مسامحة.
ثمّ إنّه لم يبيّن وجه فساد تحليل الحرام و عكسه و هو يحتمل وجوها:
أحدها: أنّ ذلك من جهة استلزامه نقض الغرض، فإنّ من يحرّم شيئا لغرض ثم يرخّص في فعله فقد نقض غرضه الأول و ذلك قبيح.
ثانيها: أنّ ذلك مستلزم للنهي عن ذي المصلحة أو الرخصة في ذي المفسدة، لأنّ الفعل لا يخلو عن كونه في الواقع ذا مصلحة أو ذا مفسدة، فإن كان الأول فالنهي قبيح و إن كان الثاني فالرخصة قبيحة، و على هذين الوجهين فإنّه لم ينكر الإمكان الذاتي بل العرضي من حيث لزوم القبح الذي لا يجوز على
[١] فرائد الأصول ١: ١٠٥.
[٢] فرائد الأصول ١: ١٠٥.