حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٦٢٣ - طرق التعميم من حيث الأسباب على الكشف
منع كون القوة معينة للقضية المهملة بناء على الكشف، لإمكان جعل الشارع في حال الانسداد نوعا من الظن معتبرا يكون أضعف من غيره.
قوله: فقال بعضهم في توضيح لزوم الأخذ بمظنون الاعتبار [١].
(١) هذا البعض الشيخ محمد تقي في حاشية المعالم [٢] و قد أشرنا إلى كلامه هذا في السابق و أنّه أراد أنّ نتيجة دليل الانسداد معيّنة لا مهملة، و القول بأنّها مهملة إنما هو في بادي النظر قبل الدقة و ملاحظة أنّ بعض الظنون مما قام الدليل الظني على اعتباره. و بالجملة يريد أنّ العقل بملاحظة مقدمات الانسداد و ملاحظة كون بعض الظنون مظنون الاعتبار يحكم بحجية هذه الطائفة من الظن من بين الظنون.
قوله: أقول قد عرفت سابقا أنّ مقدمات دليل الانسداد [٣].
(٢) ما أورده على صاحب الحاشية على تقدير إرادته تقرير الكشف وارد عليه، إلّا أنّ المظنون بل المقطوع كما يظهر ذلك لمن تأمّل مجامع كلماته أنه يريد وجه الحكومة لا الكشف، و أما ما أورده على وجه الحكومة من أنّه ربما يكون الظن المشكوك الاعتبار أقوى فيجب ترجيحه على الظن المظنون الاعتبار فإنّما يتم لو أراد حصر المرجح في كون الظن مظنون الاعتبار، و لعله بصدد بيان نوع مطلق المرجح في مقابل عدم الترجيح و إثبات التعميم، فلا ينكر الأخذ بالأقوى لو وجد بالبيان الذي تقدّم شرحه قبيل ذلك فتدبر.
[١] فرائد الأصول ١: ٤٧٨.
[٢] هداية المسترشدين ٣: ٣٦٢.
[٣] فرائد الأصول ١: ٤٧٩.