حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢٨٦ - و هذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة
بالخلاف، كان أظهر.
قوله: الثالث ألا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل [١].
(١) كون إيجاد العمل على طبق الأمارة مشتملا على المصلحة يحتمل أمرين:
الأول: أن تكون المصلحة في ذلك العنوان العام أي العمل على طبق الأمارة الذي ينطبق على مصاديقه كفعل الجمعة في مثال مفروض المتن، فالجمعة حينئذ و إن لم تكن مشتملة على المصلحة بعنوانها الأخص لكنها مشتملة على المصلحة بعنوانها الأعم.
الثاني: أن تكون المصلحة في العنوان الثانوي لذلك العنوان العام أعني عنوان تطبيق العمل على مؤدّى الأمارة، و هو العنوان الذي ينتزع من العنوان الأولي كالتأديب و الضرب.
و ثاني الوجهين أظهرهما في النظر و إن كان عبارة المتن أظهر في الأول، فلاحظ.
قوله: إلّا أنّ العمل على طبق تلك الأمارة و الالتزام به [٢].
(٢) هكذا يوجد في النسخ القديمة، و في بعض النسخ المتأخّرة قد أقحم لفظة الأمر بين أنّ و اسمها هكذا: إلّا أنّ الأمر بالعمل على طبق الأمارة إلى آخره، و كذا في كل ما عبّر بمثل هذه العبارة فيما بعد زيد لفظ الأمر، و هو ناظر إلى جعل المصلحة في الأمر دون المأمور به، و لا يخفى أنّ الصحيح هو الأول بشهادة قوله
[١] فرائد الأصول ١: ١١٤.
[٢] فرائد الأصول ١: ١١٤.