منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥
قال الشيخ: وجب أن يحجّ عنه رجلا [١]؛ لما تقدّم من الأحاديث [٢]. و به قال الثوريّ [٣]، و الشافعيّ [٤]، و أحمد [٥]، و إسحاق [٦]، و أصحاب الرأي [٧].
و قال مالك: لا يجب [٨]. و قد سلف البحث فيه و بيّنّا وجوبه [٩].
فإذا ثبت ذلك: فإن مات سقط عنه فرض الحجّ و أجزأ فعل النائب عنه، و إن زال عنه عذره بأن كان مريضا و شهد عدلان عارفان باليأس من برئه ثمّ زال، وجب عليه الحجّ، ذهب إليه الشيخ- رحمه اللّه [١٠]- و للشافعيّة قولان:
أحدهما: ذلك؛ لأنّا بيّنّا أنّه لم يكن مأيوسا منه و إنّما أخطئا في قولهما، فيجب عليه أن يحجّ بنفسه، كما لو لم يكن مأيوسا.
و الثاني: الإجزاء؛ لأنّ حال الاستنابة كان محكوما بإياسه، و لأنّه فعل المأمور به، و الحجّ إنّما يجب مرّة واحدة [١١]. و هو اختيار أحمد [١٢].
[١] المبسوط ١: ٢٩٩، الخلاف ١: ٤١٤ مسألة- ١١.
[٢] يراجع: ص ٩٢.
[٣] سنن الترمذيّ ٣: ٢٦٨، حلية العلماء ٣: ٢٣٩، تفسير القرطبيّ ٤: ١٥١، عمدة القارئ ٩: ١٢٥.
[٤] الأمّ ٢: ١٢٣، حلية العلماء ٣: ٢٣٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٨، المجموع ٧: ٩٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٤، مغني المحتاج ١: ٤٦٩، السراج الوهّاج: ١٥٣.
[٥] المغني ٣: ١٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٨٣، الكافي لابن قدامة ١: ٥١٤، الإنصاف ٣: ٤٠٥، زاد المستقنع: ٣٠، تفسير القرطبيّ ٤: ١٥١.
[٦] سنن الترمذيّ ٣: ٢٦٨، المجموع ٧: ١٠٠، تفسير القرطبيّ ٤: ١٥١، عمدة القارئ ٩: ١٢٥.
[٧] تحفة الفقهاء ١: ٣٨٥، بدائع الصنائع ٢: ١٢٤، شرح فتح القدير ٢: ٣٢٦، مجمع الأنهر ١: ٢٦١.
[٨] بداية المجتهد ١: ٣٢، تفسير القرطبيّ ٤: ١٥٠، أحكام القرآن لابن العربيّ ١: ٢٨٩، المجموع ٧: ١٠٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٤، المغني ٣: ١٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٨٣.
[٩] يراجع: ص ٩٣.
[١٠] المبسوط ١: ٢٩٩، الخلاف ١: ٤١٤ مسألة- ١١.
[١١] حلية العلماء ٣: ٢٤٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٩، المجموع ٧: ١١٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٢.
[١٢] المغني ٣: ١٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٨٤، الكافي لابن قدامة ١: ٥١٥، زاد المستقنع: ٣٠.