منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٩
و في رواية ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت: متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر، قال: «عليه دم شاة» [١].
و دلّ على سقوط الكفّارة عن الجاهل: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتّع وقع على امرأته و لم يقصّر، فقال: «ينحر جزورا و قد خفت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، و إن كان جاهلا، فلا شيء عليه» [٢].
أمّا لو واقعها بعد التقصير، فلا شيء عليه إجماعا؛ لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على الإحلال من كلّ شيء عند التقصير [٣].
و لما رواه الشيخ عن محمّد بن ميمون، قال: قدم أبو الحسن عليه السّلام متمتّعا ليلة عرفة، فطاف و أحلّ و أتى بعض جواريه ثمّ أهل بالحجّ و خرج [٤].
و في الصحيح عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل أحلّ من إحرامه و لم تحلّ امرأته فوقع عليها، قال: «عليها بدنة يغرمها زوجها» [٥].
و في الموثّق عن محمّد الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة متمتّعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر، فلمّا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافيرها، هل عليها شيء؟ فقال: «لا، ليس كلّ أحد يجد المقاريض» [٦].
[١] التهذيب ٥: ١٦١ الحديث ٥٣٨، الوسائل ٩: ٢٧٠ الباب ١٣ من أبواب كفّارات الإحرام الحديث ٣.
[٢] التهذيب ٥: ١٦١ الحديث ٥٣٩، الوسائل ٩: ٢٧٠ الباب ١٣ من كفّارات الإحرام الحديث ٤.
[٣] يراجع: ص ٤٣٣، ٤٣٤.
[٤] التهذيب ٥: ١٦١ الحديث ٥٤٠، الاستبصار ٢: ٢٤٣ الحديث ٨٤٩، الوسائل ٩: ٥٤٦ الباب ٨ من أبواب التقصير الحديث ١.
[٥] التهذيب ٥: ١٦٢ الحديث ٥٤١، الاستبصار ٢: ٢٤٤ الحديث ٨٥٠، الوسائل ٩: ٢٦٠ الباب ٨ من أبواب كفّارات الاستماع الحديث ١.
[٦] التهذيب ٥: ١٦٢ الحديث ٥٤٢، الاستبصار ٢: ٢٤٤ الحديث ٨٥١، الوسائل ٩: ٥٤١ الباب ٣ من أبواب التقصير الحديث ٤.