منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٥
على البيداء أحرم بالحجّ [١].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن وهب، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التهيّؤ للإحرام، فقال: «في مسجد الشجرة، فقد صلّى فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد ترى ناسا يحرمون، فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل، فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبّيك اللهمّ لبّيك، لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبّيك، بمتعة العمرة [٢] إلى الحجّ» [٣].
و في الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش» [٤].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:
«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يكن يلبّي [٥] حتّى يأتي البيداء» [٦].
و دلّ على التفصيل الذي ذكرناه: ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد،
[١] المستدرك للحاكم ١: ٤٤٧، سنن الدار قطنيّ ٢: ٢١٩ الحديث ٢١، سنن البيهقيّ ٥: ٣٣.
[٢] في المصادر: «بعمرة» مكان: «العمرة».
[٣] التهذيب ٥: ٨٤ الحديث ٢٧٧، الاستبصار ٢: ١٦٩ الحديث ٥٥٩، الوسائل ٩: ٤٤ الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الحديث ٣ و ص ٥٢ الباب ٤٠ الحديث ١.
[٤] التهذيب ٥: ٨٤ الحديث ٢٧٨، الاستبصار ٢: ١٧٠ الحديث ٥٦٠، الوسائل ٩: ٤٤ الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الحديث ٤.
[٥] ق، خا و متن ج: «لم يكن يكبّر، ع: لم يلبّ.
[٦] التهذيب ٥: ٨٤ الحديث ٢٧٩، الاستبصار ٢: ١٧٠ الحديث ٥٦١، الوسائل ٩: ٤٤ الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الحديث ٥.