منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٢
طواف الفريضة، قال: «لا تؤخّرها ساعة، إذا طفت فصلّ» [١].
و في الصحيح، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال:
«ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السّلام إلّا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة» [٢].
و قد روي كراهية الصلاة في هذين الوقتين، رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ركعتي طواف الفريضة، فقال:
«وقتهما إذا فرغت من طوافك، و أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها» [٣].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام عن الرجل يدخل مكّة بعد الغداة أو بعد العصر، قال: «يطوف و يصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها» [٤].
قال الشيخ: الحديث الأوّل محمول على التقيّة، و الثاني على كون الطواف مندوبا [٥].
الثامن: لو طاف في وقت فريضة،
قال الشيخ: يقدّم الفريضة على صلاة
[١] التهذيب ٥: ١٤١ الحديث ٤٦٦، الاستبصار ٢: ٢٣٦ الحديث ٨٢٠، الوسائل ٩: ٤٨٧ الباب ٧٦ من أبواب الطواف الحديث ٥.
[٢] التهذيب ٥: ١٤٢ الحديث ٤٧٢، الاستبصار ٢: ٢٣٦ الحديث ٨٢١، الوسائل ٩: ٤٨٧ الباب ٧٦ من أبواب الطواف الحديث ٤.
[٣] التهذيب ٥: ١٤١ الحديث ٤٦٧، الاستبصار ٢: ٢٣٦ الحديث ٨٢٢، الوسائل ٩: ٤٨٨ الباب ٧٦ من أبواب الطواف الحديث ٧.
[٤] التهذيب ٥: ١٤١ الحديث ٤٦٨، الاستبصار ٢: ٢٣٧ الحديث ٨٢٣، الوسائل ٩: ٤٨٨ الباب ٧٦ من أبواب الطواف الحديث ٨.
[٥] الاستبصار ٢: ٢٣٧ ذيل الحديث ٨٢٣.