منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢
البحث الثاني في شرط الحرّيّة
مسألة: أجمع فقهاء الإسلام على أنّ الحرّيّة شرط في وجوب الحجّ، فلا يجب الحجّ على العبد.
روى الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «أيّما عبد حجّ ثمّ أعتق، فعليه حجّة الإسلام» [١].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن آدم بن عليّ [٢]، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: «ليس على المملوك حجّ، و لا يسافر إلّا بإذن مالكه [٣]» [٤].
و في الصحيح عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «ليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتّى يعتق» [٥].
و لأنّ الحجّ عبادة تتعلّق بقطع مسافة، و يشترط في وجوبها المال، فلا يجب
[١] سنن البيهقيّ ٤: ٣٢٥، كنز العمّال ٥: ٩٩ الحديث ١٢٢٢٧، مجمع الزوائد ٣: ٢٠٦. بتفاوت يسير.
[٢] آدم بن عليّ، روى عن أبي الحسن عليه السّلام و روى عنه محمّد بن سهل، قال المامقانيّ: آدم بن عليّ مجهول الحال. تنقيح المقال ١: ٢، معجم رجال الحديث ١: ٦.
[٣] أكثر النسخ: مليكه.
[٤] التهذيب ٥: ٤ الحديث ٥، الوسائل ٨: ٣٢ الباب ١٥ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٤.
[٥] التهذيب ٥: ٤ الحديث ٦، الوسائل ٨: ٣٢ الباب ١٥ من أبواب وجوب الحجّ الحديث ٣.